الشيخ الأميني
43
نظرة في كتاب منهاج السنة النبوية ( من فيض الغدير )
ج - إنّ المساجد العامرة ماثلةٌ بين ظهراني الشيعة في أوساطها وحواضرها ومُدنها وحتى في القرى والرساتيق تحتفي بها الشيعة ، وترى حرمتها من واجبها ، وتقول بحرمة تنجيسها ، وبوجوب إزالة النجاسة عنها ، وبعدم صحة صلاة بعد العلم بها وقبل تطهيرها ، وعدم جواز مسك الجنب والحائض والنفساء فيها ، وعدم جواز إدخال النجس فيها إن كان هتكاً « 1 » وتكره فيها المعاملة والكلام بغير الذِّكر والعبادة من أمور الدنيا ، ومن فعل ذلك يُضرب على رأسه ويقال له : فضَّ اللَّه فاك .
--> ( 1 ) والاتفاق على ذلك واقع بين اعلام الطائفة كما في الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 10 ، 16 ، والصدوق في الهداية : 54 ، والمفيد في المقنعة : 73 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 204 ، 220 ، والجمل والعقود : 233 ، وابن البراج في المهذب : 290 - 291 ، والراوندي في فقه القرآن : 345 ، تجد كل ذلك مسطوراً في سلسلة الينابيع الفقهية ج 1 . وابن زهرة الحلبي في الغنية : 373 ، وابن إدريس الحلي في السرائر : 495 ، والمحقق الحلي في الشرائع : 572 ، 586 ، والمختصر النافع : 596 ، 597 ، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : 620 ، والعلامة الحلي في قواعد الأحكام : 654 ، 657 ، والشهيد في اللمعة الدمشقية : 675 ، 676 ، كما في الينابيع الفقهية ج 2 . والكلام عن أحكام المساجد مستوفاً عند المتأخرين كما في جواهر الكلام 3 / 49 ، وراجع أحكام الحائض من الجواهر ايضاً .